المادة 6
يطرح من مبلغ الرهان ما يأتي :
كلفة اصدار الجداول -
- عمولة قدرها 5% تدفع للاعوان المعتمدين مبلغ الرسم الوحيد الاجمالي المفروض على أداء الخدمات.
ويوزع الرصيد حسب الآتي : 1 I ) (1) - 40 % للرابحين في الرهان 2 (2) - 40 % تدفع الميزانية الدولة 3 ( - (3 20 % تدفع للرهان الرياضي الجزائري.
تخصصى حصة 20 % العائدة إلى الرهان الرياضي الجزائري بما يأتي :
تغطية نفقات عمل المؤسسة 2 (2) تمويل استثمارات المؤسسة والمساعدات التي تمنح للمستفيدين المنصوص عليهم في المادة أعلاه، من أجل أنشطتهم الرياضية والترفيهية.
يحدد وزير الشبيبة والرياضة بقرار التوزيع بين نفقات التسيير ومبلغ الاستثمارات ومبلغ.
المساعدات المطلوب منحها سنويا، بناء على اقتراح مجلس الادارة.
المادة و : يسند تسيين الرهان الرياضي الجزائري الى مدير عام يمارس مهمته في إطار المداولات التي يقوم بها مجلس الادارة».