مرسوم رقم 83-320
مرسوم رقم 83-320 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يعدل ويتمم الامر رقم 66 314 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن انشاء الرهان الرياضي الجزائري. 1325
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم رقم 83-320
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 87-80
مرسوم رقم 87-80 مؤرخ في 8 شعبان عام 1407 الموافق 7 أبريل سنة 1987 يعدل المرسوم رقم 83 320 المؤرخ في 7 - مايو سنة 1983 المعدل والمتمم للامر رقم 66 314 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1966 - المتضمن انشاء الرهان الرياضي الجزائري. 538
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.