مرسوم رقم 83-320
· ج.ر عدد 19 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-320 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يعدل ويتمم الامر رقم 66 314 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن انشاء الرهان الرياضي الجزائري. 1325
المادة 2
تلفى أحكام المواد 6 و 9 و 10 و 16 و 17 و 19 و 30 و 34 من الأمن رقم 66-314 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1966 المذكور أعلاه، وتعوض بالاحكام الآتية :