المادة الأولى
تقسم المادة 2 من الأمر رقم 66 314 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1996 والمتضمن انشاء الرهان الرياضي الجزائري حسب الآتي :
المادة : : تنجز المؤسسة زيادة على ذلك لاداء مهمتها، كما هي محددة في الفقرة السابقة ما ياتي :
أشغال الطباعة لتوفير احتياجات هياكلها وهياكل وزارة الشبيبة والرياضة
- التجهيزات والمعدات الرياضية والاجتماعية والثقافية التي تقدم كالتالي :
عن طريق التنازل أساسا ومجانا لدور الشباب والبلديات عن طريق التنازل ثانويا وبمقابل من الفائض المحتمل لفائدة المؤسسات والهيئات العمومية من أجل أنشطتها الرياضية والترفيهية.
تزود المؤسسة قصد تحقيق أهدافها بوحدات تقام عبر التراب الوطنى وتنشأ بقرار من وزير الشبيبة والرياضة. 1326 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 1403 ه