مرسوم رقم 83-32
· ج.ر عدد 3 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 32 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام - 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانتاج الغازات الصناعية وتوزيعها. 182
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 9
توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-110 (ج.ر عدد 20 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
«المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية».