مرسوم رقم 83-319
· ج.ر عدد 19 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-319 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 27 مايو سنة 1983 يتعلق باستعمال السندات التجارية في المعاملات التجارية بين المتعاملين العموميين ( استدراك). 3134
المادة 9
أن السندات التجارية الصادرة حسب الشروط التي حددها المرسوم والتي هي غير مشوبة بعيب في الاجراءات، يجب أن يخصها أو يدفع مبلغها في أجل الاستحقاق بنك موطن الأداء للساحب أو الملتزم.
ويفهم من عيب في الاجراءات عدم اتباع الشكليات القانونية والتنظيمية المطلوبة.