مرسوم رقم 83-319
· ج.ر عدد 19 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-319 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 27 مايو سنة 1983 يتعلق باستعمال السندات التجارية في المعاملات التجارية بين المتعاملين العموميين ( استدراك). 3134
المادة 8
يضمن بنك المساحب أو الملتزم احتياطياء السند التجاري المقبول أو الملتزم، به بناء على طلب المستفيد.
يمنح البنك الضمان الاحتياطي لسند تجاري أو يرفضه في أجل لا يتجاوز ثمانية (8) أيام عمل.
يمنح البنك الضمان الاحتياطي نسند تجاري مسببا. وفضلا على ذلك، يجب أن يبلغه البنك إلى المستفيد مثلما يبلغه الى الساحب أو الملتزم.