مرسوم رقم 83-319
· ج.ر عدد 19 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-319 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 27 مايو سنة 1983 يتعلق باستعمال السندات التجارية في المعاملات التجارية بين المتعاملين العموميين ( استدراك). 3134
المادة 7
يجب على الساحب أو الملتزم في حالة التنازع أن يبلغ المستفيد رفض القبول أو رفض الالتزام، المسبب قانونا في الأجال نفسها.
والامر كذلك بالنسبة للقبول الجزئي، اذا ما انقضى أجل خمسة عشر (15) يوما، بعد عدم القبول أو عدم التبليغ الجزئى رفضا للقبول، حسب مفهوم القانون التجاري.