مرسوم رقم 83-319
· ج.ر عدد 19 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-319 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 27 مايو سنة 1983 يتعلق باستعمال السندات التجارية في المعاملات التجارية بين المتعاملين العموميين ( استدراك). 3134
المادة 6
يجب أن يقدم السند التجاري للقبول أو الالتزام به مصحوبا بالفواتير أو بكل الوثائق الثبوتية الاخرى.
ويمكن أن يتم هذا التقديم أما بواسطة الحامل أو بواسطة بنوك موطن الاداء واما بارسال بريدي في ظرف موسى عليه مع اشعار بالاستلام.
يجب أن يتم قبول السند التجارى أو الالتزام به من قبل ساحب، في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ التقديم.