مرسوم رقم 83-319
· ج.ر عدد 19 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-319 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 27 مايو سنة 1983 يتعلق باستعمال السندات التجارية في المعاملات التجارية بين المتعاملين العموميين ( استدراك). 3134
المادة 3
يتوقف التسديد بالسفتجة أو بالسند لامر لكل عملية توريد معدات أو تقديم خدمات او انجاز أشغال، بين المتعاملين العموميين على تقديم ما ياتي :
- كل وثيقة تثبت أو تجسد العملية التجارية (عقود، سند الطلبات تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهماء قرار الافراد من وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية وقرار التمويل من البنك الجزائري للتنمية اذا كان الأمر يتعلق بعملية استثمار.