مرسوم رقم 83-319
· ج.ر عدد 19 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-319 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 27 مايو سنة 1983 يتعلق باستعمال السندات التجارية في المعاملات التجارية بين المتعاملين العموميين ( استدراك). 3134
المادة 14
اذا تم قبول السند أو الالتزام به فى نهاية أجل شهر، يقدم للتحصيل، ويجب على بنك موطن الاداء أن يقوم بتسديده.