مرسوم رقم 83-319
· ج.ر عدد 19 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-319 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 27 مايو سنة 1983 يتعلق باستعمال السندات التجارية في المعاملات التجارية بين المتعاملين العموميين ( استدراك). 3134
المادة 12
يجب على المستفيد، في حالة رفض القبول غير المبلغ، أن يبعث، في ظرف موصى عليه مع اشعار بالاستلام انذارا الى الساحب أو الملتزم ونسخة منه الى :
- سلطة الوصاية خلية بنوك موطن الاداء للمستفيد والساحب أو الملتزم.
الثلاثاء 27 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1323