مرسوم رقم 83-319

مرسوم رقم 83-319 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 27 مايو سنة 1983 يتعلق باستعمال السندات التجارية في المعاملات التجارية بين المتعاملين العموميين ( استدراك). 3134

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

استدراك، ج.ر عدد 50 لسنة 1983 : صُحّح «ساحب أو الساحب» إلى «مسحوب عليه أو المسحوب عليه - الصفحة 1323 - العمود الأول»، والتصحيح مطبق أعلاه.

استدراك، ج.ر عدد 50 لسنة 1983 : بدلا من «للسنه الواجب الدفع عند الاطلاع عليه وتطبق ... تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط - عين فرحات وكالة بريدية عين البيضاء - الصفحة 1323 -- العمود الأول - المادة 14. بدلا من : المادة 14 : اذا تم قبول السند أو الالتزام به في نهاية أجل شهر، يقدم للتحصيل، ويجب على بنات موطن الاداء أن يقوم بتصديده»، يقرأ «المادة 14 : اذا قدم السند المقبول أو الملتزم به في نهاية أجل شهر للتحصيل، وجب على بنك موطن الاداء أن يقوم بتسديده. وزارة البريد والمواصلات».

المادة 14

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة
شجرة النص
1983 إعادة النشر JO 1983 n° 50 JO 1983 n° 50
مرسوم رقم 83-319

يستشهد به · في التأشيرات

استكشف خريطة العلاقات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1404 الموافق 24 مايو سنة 1984 ، يحدد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 83 319 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 والمتعلق باستعمال السندات التجارية في المعاملات التجارية بين المتعاملين العموميين. 1164

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.