هذا النص

استعمال السندات التجارية في المعاملات التجارية بين المتعاملين العموميين ( استدراك)

مرسوم رقم 83-319 · 27 مايو سنة 1983

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.