مرسوم رقم 83-318
· ج.ر عدد 19 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-318 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 التابعة للدولة والمفتوحة للطيران الجوى العمومي. 1308
المادة 3
يمكن أن يدمج في هذا السلك المحدث بهذا المرسوم، قصد تأسيسه الاولى، حسب الشروط المقررة في المادة 13 من المرسوم رقم 83-316 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، الاعوان الذين يمارسون وظائفهم في مصالح الادارة المركزية والمصالح غير المركزية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية .