مرسوم رقم 83-317
· ج.ر عدد 19 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-317 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يتضمن احداث سلك مهندسي الدولة في الاعلام الآلي بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 1319 سنة 1982 والمتضمن تصنيف المطارات المدنية
المادة 4
سيحدد تشكيل لجنة ترسيم مهندسي الدولة في الاعلام الألى بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية حسب ما تقرر في المادة 9 من المرسوم رقم | 33-315 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو 1320 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 1403 ه سنة 1983 المذكور أعلاه، بقرار وزاري مشترك بين كاتب الدولة للوظيفة العمومية واصلاح الادارى ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.