مرسوم رقم 83-317
· ج.ر عدد 19 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-317 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يتضمن احداث سلك مهندسي الدولة في الاعلام الآلي بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 1319 سنة 1982 والمتضمن تصنيف المطارات المدنية
المادة 2
يمارس مهندسو الدولة في الاعلام الآلى التابعون لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية وظائفهم في مصالح الادارة المركزية والمصالح غير المركزية، ويمكنهم أن يعملوا في المؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت الوصاية حسب الشروط الواردة في المادة 2 من المرسوم رقم 83-315 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 المذكو أعلاه.