الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يوظف مهندسو التطبيق في الاعلام الآلى عن طريق المسابقة على اساس الشهادة من بين المترشحين البالغين من العمر 45 سنة على الأكثر في تاريخ المسابقة والمستوفين شروط الشهادة الآتية : 1318 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 143 ه 1 (1) أن يكونوا حائزين شهادة مهندس التطبيق في الاعلام الآلي التي يسلمها المعهد الوطني للتكوين في الاعلام الآلي ب أن يكونوا حائزين شهادة المحلل التي يسلمها مركز الدراسات والبحث في الاعلام الآلي
ج) أن يكونوا حائزين شهادة مهندس التطبيق في الاعلام الآلي أو أى شهادة معادلة لها تسلمها مدرسة متخصصة أو معهد متخصص.
تحدد قائمة المدارس والمعاهد وكذلك قائمة الشهادات المطابقة لها بقرار وزاري مشترك بين كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى ووزارة التخطيط والتهيئة العمرانية.