مرسوم رقم 83-316
· ج.ر عدد 19 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 - - 316 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يحدد الاحكام القانونية الاساسية الخاصة المشتركة التي تطبق على أسلاك مهندسى التطبيق في الاعلام الآلي. 1316
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 5
يمكن أن يعين مهندسوا للتطبيق الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات لهذه الصفة على الاقل مهندسي التطبيق، رؤساء الفرق أو رؤساء الاستغلال.
ولا يجوز أن يتجاوز عدد مهندسي التطبيق، رؤساء الفرق ربع 4/1 العدد الحقيقي لمهندسى التطبيق في الاعلام الآلي في كل مركز معالجة.