الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 4
عملا بالمادة 10 من الامر رقم 66 133- المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، تحدث لمجموع الاسلاك الوزارية لمهندسى التطبيق في الاعلام الآلي، التي تنشأ حسب الشروط الواردة في المادة 3 السالفة الذكر، وظيفة نوعية لمهندسى التطبيق فى الاعلام الآلي رئيس فرقة أو رئيس استغلال.
يتولى مهندس التطبيق رئيس الفرقة، زيادة على عمل المهندس التوفيق بين الطرق والقواعد التي يستعملها المهندسون الموضعون تحت مسؤولية، وينظم أشغالهم وينسقها ويتولى توزيع الاشغال ويسهر على تنفيذها في الآجال المحددة وحسب الخصائص التي يقررها مهندسو الدولة. وينشط ويراقب أشغال فرقتين أو أكثر من التقنيين في الاعلام الآلى المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم رقم 80 24 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة لاسلاك التقنيين في الاعلام الآلي. ويشارك في تكوين مهندسي التطبيق المتمرنين والتقنيين، والتقنيين المساعد بن في الاعلام الآلي.
يضطلع مهندس التطبيق رئيس الاستغلال بمسؤولية معالجة التطبيقات في المجموعة الالكترونية التى يتولى استغلالها. ولهذا الغرض، ينظم تشكيل فرق الاستغلال وتعاقبها، ويعد مخطط تنفيذ الاشغال ويتابعه، كما يسهم على احكام استعمال المكائن ومردوديتها وحسن صيانتها.
يكون في كل مركز من مراكز المعالجة، مهندس تطبيق رئيس استغلال واحد.