مرسوم رقم 83-316
· ج.ر عدد 19 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 - - 316 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يحدد الاحكام القانونية الاساسية الخاصة المشتركة التي تطبق على أسلاك مهندسى التطبيق في الاعلام الآلي. 1316
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم في الاحكام القانونية المشتركة التي تطبق على أسلاك الثلاثاء 27 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1317 مهندسى التطبيق في الاعلام الآلى الخاضعين بصفة خاصة للاحكام المقررة في هذا النص.