الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 17
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
قرر بالجزائر في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة .1983 الشاذلي بن جديد
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 85-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
يدرج في السلك المحدث بهذا المرسوم قصد تأسيسه الاولى حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم رقم 83-316 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، الاعوان الموظفون بصفتهم مهندسين فى الاعلام الآلي الذين يمارسون مهامهم في مصالح الادارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الصناعات الخفيفة