مرسوم رقم 83-316
· ج.ر عدد 19 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 - - 316 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يحدد الاحكام القانونية الاساسية الخاصة المشتركة التي تطبق على أسلاك مهندسى التطبيق في الاعلام الآلي. 1316
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 16
خلافا لاحكام المادة 5 أعلاه، تحدد الاقدمية المطلوبة لشغل الوظيفة النوعية لرئيس الفرقة أو رئيس الاستغلال بسنتين خلال الفترة الانتقالية التي تدوم سنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.