مرسوم رقم 83-316
· ج.ر عدد 19 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 - - 316 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يحدد الاحكام القانونية الاساسية الخاصة المشتركة التي تطبق على أسلاك مهندسى التطبيق في الاعلام الآلي. 1316
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 14
تحدد النسبة القصوى من مهند التطبيق في الإعلام الآلي الذين يمكن انتدابهم بعشرة (10) في المائة من العدد الحقيقي للسله أما نسبة الذين يمكن احالتهم على الاستيداع منم فتكون خمسا (5) في المائة من العدد نفسه.