مرسوم رقم 83-315
· ج.ر عدد 19 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-315 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يحدد الاحكام القانونية الاساسية الخاصة المشتركة التي تطبق على أسلاك مهندسي الدولة في الاعلام الآلي. 1313
الفصل الاول — أحكام عامه
المادة 4
عملا بالمادة 10 من الأمن رقم 66 133- المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، تحدث لمجموع الاسلاك الوزارية لمهندسي الدولة التي تنشأ حسب الشروط الواردة في المادة 3 السالفة الذكر ، الوظائف النوعية لمهندسي الدولة في الإعلام الآلي الآتي بيانها :