الفصل الاول — أحكام عامه
المادة 3
يمكن أن يحدث بمرسوم فى كل قطاع وزاري، سلك المهنسى الدولة في الاعلام الآلي يمارسون وظائفهم في المصالح المركزية والمصالح فين المركزية التابعة للوزارات التي تتوفر على مصلحة للاعلام الآلي.
ويمكنهم أن يباشروا عملهم في المؤسسات والهيئات العمومية التي يخضع موظفوها للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والتي لا يوجد بها سلك لمهندسي الدولة في الاعلال الآلي.
يحدث بمرسوم سلك لمهندسي الدولة في الاعلام الآلي في كل مؤسسة أو هيئة عمومية يخضع موظفوها للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية اذا كان هناك ما يتطلب ذلك.