الفصل الاول — أحكام عامه
المادة 2
يتولى مهندسو الدولة في الإعلام الآلي حسب مفهوم هذا المرسوم وتبعا لتخصصهم ما يأتي :
- يتصورون منظومات لمعالجة الاعلام بواسطة مجموعات الكترونية. ويقومون بالدراسات .
والتحريات التي تسمح لهم بتحديد الوسائل المادية والبشرية والمالية والتقنية، والاجراءات والطرق المطلوب توخيها، احد يصممون المكائن الخاصة بمعالجة الاعلام معالجة الكترونية، وينجزون دلك. 1314 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 1403 ه
- يتصورون ويحددون البرامج والتعاليم التي تكفل استخدام المجموعات الالكترونية. ويمكن تكليفهم بمهام السلطة او الادارة أو التدريس.
- يشاركون في تأطير المهندسين المتمرنين.