مرسوم رقم 83-315
· ج.ر عدد 19 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-315 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يحدد الاحكام القانونية الاساسية الخاصة المشتركة التي تطبق على أسلاك مهندسي الدولة في الاعلام الآلي. 1313
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 16
تحدد النسبة القصوى من مهندسي الدولة في الاعلام الآلى الذين يمكن انتدابهم بعشرة
(10) في المائة من العدد الحقيقي للسلك، أما نسبة الذين يمكن احالتهم على الاستيداع منهم فتكون خمسة (5%) في المائة من عدد السلك نفسه.