الفصل الثاني — التوظيف
المادة 11
تعين السلطة التي لها صلاحية التعيين مهندسي الدولة في الاعلام الآلي الذين وظفوا حسب الشروط الواردة في المادة 8 أعلاه مهندسين متمرنين. ويمكن ترسيمهم بعد تدريب مدته سنة اذا وردت أسماؤهم في قائمة تأهيل .
تضبطها لجنة ترسيم يحدد تكوينها بقرار وزاري مشترك بين كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري والوزير المعنى.
وترسم السلطة التى لها صلاحية التعيين المترشحين الذين تقبلهم هذه اللجنة.
ويمكن السلطة التى لها صلاحية التعيين، في حالة عدم الترسيم، أن تمنح المعنى بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء فترة تمرين أخرى مدتها عام واحد، أو تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966.