مرسوم رقم 83-315
· ج.ر عدد 19 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-315 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يحدد الاحكام القانونية الاساسية الخاصة المشتركة التي تطبق على أسلاك مهندسي الدولة في الاعلام الآلي. 1313
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 10
تجرى المسابقات والامتحانات ويحدد عدد المناصب المطلوب شغلها بقرار من الوزير المعنى فى اطار أحكام المادتين 8 و9 أعلاه.
لا يجوز بحال من الاحوال أن يتجاوز عدد المناصب المعروضة بعنوان الامتحان المهني المقرر في الفقرة «ب» من المادة 8 أعلاه، نسبة 20% من مجموع المناصب المطلوب شغلها في كل وزارة.