مرسوم رقم 83-313
· ج.ر عدد 19 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-313 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يحدد شروط انتداب عمال مصالح الدولة والجماعات المحلية الموافق 7 مايو سنة 1983 يتضمن أحداث سلك مهندسى التطبيق في الاعلام الآلي بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 1320
الباب الأول — الوظائف المعنية واجراء الانتداب
المادة 7
تسهر الهيئات المستخدمة على تلبية أي طلب انتداب يقدم على اساس أحكام هذا المرسوم.
ويمكن هذه الهيئات أن اقتضى الأمر، أن تقدم للهيئة التي تطلب الانتداب رأيا مسبباء اذا كانت تتذرع بضرورة الخدمة القاهرة لبقاء العامل في منصب عمله .
تبت الهيئة المركزية المختصة في الحزب في قرار الانتداب آخر المطاف بعد دراسة ملف العمال المعنيين.