الباب الأول — الوظائف المعنية واجراء الانتداب
المادة 6
تقدم الهيئة المركزية المختصة في الحزب أو الأمين العام لكل منظمة معنية، حسب الحالة طلبات الانتداب التي يعرب عنها العمال المدعوون لممارسة احدى الوظائف المذكورة في الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 2 أعلاه الى الهيئة المستخدمة، أما الطلبات التي تهم المدعوين الممارسة الوظيفة الانتخابية المذكورة في الفقرة 4 من المادة 2 أعلاه، فيقدمها الى الهيئات المستخدمة رئيس المجلس الشعبي الوطني بالنسبة للنواب ووزير الداخلية بالنسبة للمنتخبين في المجالس الشعبية البلدية والولائية.