مرسوم رقم 83-313
· ج.ر عدد 19 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-313 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يحدد شروط انتداب عمال مصالح الدولة والجماعات المحلية الموافق 7 مايو سنة 1983 يتضمن أحداث سلك مهندسى التطبيق في الاعلام الآلي بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 1320
الباب الأول — الوظائف المعنية واجراء الانتداب
المادة 5
لا يمكن أن يتولى وظائف المسؤولية أو التأطير المذكورة في الفقرة 2 من المادة 2 أعلاه، ما عدا التي تشغل على أساس صفة المنتخب، الا العمال التابعون لسلك يرتب على الاقل في السلم 12 المنشأة بالمرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، أو الذين لهم مستوى في التأهيل أو الخبرة يساوى هذا السلم في قطاع العمل الخاص به.