المادة 4
تتمثل الوظائف المذكورة في وبمقتضى المرسوم رقم 82 147 المؤرخ والفقرة 1 و 3 و 4 من المادة 2 أعلاه، فيما يأتي :
في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 ابريل سنة 1982 الذي يحدد التعويضات الممنوحة للرؤساء ونواب الرؤساء والمندوبين الخاضعين الممارسين مهامهم بصفة دائمة في المجالس الشعبية البلدية وبمقتضى المرسوم رقم 82 302 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بكيفيات تطبيق الاحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية، لاسيما المواد 39 و 41 و 42 منه .
يرسم مايلي :