الباب الأول — الوظائف المعنية واجراء الانتداب
المادة 2
ينتدب أى عامل الممارسة ما يأتي :
- وظيفة سياسية في الحزب ومنظماته الجماهيرية والاتحادات الثقافية والمهنية.
أ - في الحزب :
- أعضاء اللجنة المركزية المدعوون الممارسة وظائف دائمة
- أمناء المحافظات أعضاء مكاتب المحافظات - أمناء القسمات من 1 حتى 5 أعضاء من مكتب - القسمة.
ب - في المنظمات الجماهيرية :
- - الامناء العامون
- الامناء الوطنيون من اثنين الى 7 أعضاء من مكتب فروع نشاط الإمانة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائرييين
- من 3 الى 5 أعضاء من مكاتب الطلبة والكشافة، من 1 الى 5 أمناء نقابيين تابعين للمؤسسات النقابية الوطنية، من 3 الى 9 أعضاء من مكاتب أو كتابان الولايات.
من 1 الى 5 أعضاء على مستوى الدائرة، من 1 الى 3 أمناء للاتحادات والهيئات البلدية ..
الثلاثاء 27 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1311
ج - في الاتحادات الثقافية والمهنية :
- الامناء العامون.
د في المجالس الشعبية :
أعضاء مكتب المجلس الشعبي الوطني واللجان الدائمة.
من 4 الى 8 أعضاء من المكتب ونائب رئيس - المجلس الشعبي الولائي، من 2 الى وأعضاء من المكتب التنفيذي للمجلس الشعبي البلدى والمجالس الشعبية.