مرسوم رقم 83-313
· ج.ر عدد 19 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-313 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يحدد شروط انتداب عمال مصالح الدولة والجماعات المحلية الموافق 7 مايو سنة 1983 يتضمن أحداث سلك مهندسى التطبيق في الاعلام الآلي بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 1320
الباب الثاني — بعض الحقوق والواجبات
المادة 21
ينتهى مفعول أحكام المرسوم رقم 82-146 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1982 وتلغى هذه الاحكام، ابتداء من انتهاء العضويات الجارية الخاصة بالمنتخبين فى المجالس الشعبية الولائية والمجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية العاملة في تاريخ نشر هذا المرسوم.