مرسوم رقم 83-313
· ج.ر عدد 19 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-313 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يحدد شروط انتداب عمال مصالح الدولة والجماعات المحلية الموافق 7 مايو سنة 1983 يتضمن أحداث سلك مهندسى التطبيق في الاعلام الآلي بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 1320
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم في اطار المادة 42 من القانون رقم 06 82-06 82 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه، شروط انتداب عمال مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية، الى الحزب والمنظمات الجماهيرية والاتحادات الثقافية والمهنية والمجالس المنتخبة.