مرسوم رقم 83-313
· ج.ر عدد 19 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-313 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يحدد شروط انتداب عمال مصالح الدولة والجماعات المحلية الموافق 7 مايو سنة 1983 يتضمن أحداث سلك مهندسى التطبيق في الاعلام الآلي بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 1320
الباب الثاني — بعض الحقوق والواجبات
المادة 19
يعاد ادراج العامل المنتدب اثر انتهاء فترة انتدابه، قانونا، في هيئته الاصلية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 65 من القانون رقم 78 - - 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه.