مرسوم رقم 83-313
· ج.ر عدد 19 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-313 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يحدد شروط انتداب عمال مصالح الدولة والجماعات المحلية الموافق 7 مايو سنة 1983 يتضمن أحداث سلك مهندسى التطبيق في الاعلام الآلي بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 1320
الباب الثاني — بعض الحقوق والواجبات
المادة 18
عندما يستوفى العامل المنتدب بعد مرور 3 سنوات على انتدابه شروط الاقدمية التي تخوله الحصول على المنصب الأعلى مباشرة في شعبته المهنية، يخول بالاولوية حق التسجيل في قائمة التأهيل للترقية بالامتياز.