مرسوم رقم 83-313
· ج.ر عدد 19 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-313 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يحدد شروط انتداب عمال مصالح الدولة والجماعات المحلية الموافق 7 مايو سنة 1983 يتضمن أحداث سلك مهندسى التطبيق في الاعلام الآلي بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 1320
الباب الثاني — بعض الحقوق والواجبات
المادة 16
ينتفع العامل المنتدب، ان اقتضى الأمر، بجميع التعويضات المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل بعنوان الوظيفة التي يقوم بها وتتكفل بذلك الهيئة التي انتدب اليها.