مرسوم رقم 83-313
· ج.ر عدد 19 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-313 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يحدد شروط انتداب عمال مصالح الدولة والجماعات المحلية الموافق 7 مايو سنة 1983 يتضمن أحداث سلك مهندسى التطبيق في الاعلام الآلي بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 1320
الباب الثاني — بعض الحقوق والواجبات
المادة 15
تدفع المرتب والامتيازات المختلفة المنصوص عليها في المادة 14 أعلام الهيئة الاصلية التي تتكفل زيادة على ذلك بالمساهمة في صناديق الضمان الاجتماعي والعطل المدفوعة الأجر والتقاعد وفقا للتنظيم الجارى به العمل.