مرسوم رقم 83-313
· ج.ر عدد 19 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-313 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يحدد شروط انتداب عمال مصالح الدولة والجماعات المحلية الموافق 7 مايو سنة 1983 يتضمن أحداث سلك مهندسى التطبيق في الاعلام الآلي بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 1320
الباب الثاني — بعض الحقوق والواجبات
المادة 14
يستمر العامل المنتدب في الاستفادة من جميع العناصر التي تكون مرتبة ومن الامتيازات المختلفة المرتبطة بوظيفته الأصلية باستثناء ما يأتي :
- تعويضات الصور وتعويض العمل التناوبي و / أو الخدمة الدائمة، تعويض المنطقة اذا دعى العامل المذكور التغيير الإقامة الى منطقة لا تخول هذا التعويض
- البقاء في مقر السكن الوظيفي المرتبط بتسيير المصلحة،
- علاوة المردودية الفردية والجماعية والمساهمة في النتائج.