مرسوم رقم 83-313
· ج.ر عدد 19 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-313 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يحدد شروط انتداب عمال مصالح الدولة والجماعات المحلية الموافق 7 مايو سنة 1983 يتضمن أحداث سلك مهندسى التطبيق في الاعلام الآلي بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 1320
الباب الأول — الوظائف المعنية واجراء الانتداب
المادة 12
بما أن الانتداب الممارسة الوظائف المنصوص عليها في هذا المرسوم طبقا لاحكام المادة 42 من القانون رقم 82-06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه، يتم قانونا فانه لا يؤخذ بعين الاعتبار في حساب المعدلات التي حددها التنظيم الجارى به العمل والتي يخضع لها موظفو الهيئة المستخدمة الاصلية. 1312 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 1403 ه