مرسوم رقم 83-312
· ج.ر عدد 19 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-312 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتسيير المطارات واستغلالها
المادة 22
تتولى العمليات الناتجة عن تطبيق الاحكام السابقة لجنسة يرأسها وزير النقل والصيد البحرى ويشارك فيها وزير المالية أو مثلاهما.