مرسوم رقم 83-309
· ج.ر عدد 19 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-309 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية لنقل المسافرين فى غرب البلاد. 1292
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة في وهران.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من دائرة اختصاصها بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير النقل والصيد البحرى.