مرسوم رقم 83-308
· ج.ر عدد 19 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-308 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في جنوب شرق البلاد. 1289
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة في ورقلة.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من دائرة اختصاصها بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير النقل والصيد البحرى.
الثلاثاء 27 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1291