مرسوم رقم 83-307
· ج.ر عدد 19 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 307 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في شرق البلاد. 1286 الثلاثاء 1273
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 7
تتم المصادقة على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار من وزير النقل والصيد البحرى، بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. 1288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 1403 ه