مرسوم رقم 83-307
· ج.ر عدد 19 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 307 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في شرق البلاد. 1286 الثلاثاء 1273
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
تزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها وفقا للتنظيم الجارى به العمل وطبقا لاحكام المرسوم رقم 83-306 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 الذي يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية لنقل المسافرين ويجعل تسميتها الجديدة المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد، بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل الآيلة اليها لتحقيق الاهداف المسطرة لها، والمستخدمين المرتبطين بتسيير المؤسسة وعملها.