مرسوم رقم 83-307
· ج.ر عدد 19 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 307 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في شرق البلاد. 1286 الثلاثاء 1273
الباب السابع — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 22
لا يتم حل المؤسسة وتصفية أملاكها الا ينص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها.