مرسوم رقم 83-307
· ج.ر عدد 19 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 307 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في شرق البلاد. 1286 الثلاثاء 1273
الباب السادس — أحكام خاصة
المادة 20
لا تحل المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في شرق البلاد، محل الشركة الوطنية لنقل المسافرين، حلولا تاما فيما يخصها الا ابتداء من التاريخ الذي يحدده بقرار وزير النقل والصيد البحرى.
الثلاثاء 27 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1289